أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة التكاليف الضريبية المرتبطة بضبوط الاستعلام الضريبي، والتي تعود لأعوام 2024 وما قبلها، شريطة أن تكون هذه التكاليف غير مكتسبة للدرجة القطعية.
ووفقاً للقرار المنشور على قناة الوزارة عبر تطبيق "تلغرام"، تُعرف هذه اللجنة باسم "لجنة المناقشة"، ويترأسها قاضٍ من مرتبة مستشار يُعيّنه وزير العدل، وتضم في عضويتها موظفاً من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، بالإضافة إلى ممثل عن قطاع الأعمال. ويتم تشكيل اللجنة بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات.
وتتولى اللجنة دراسة الملفات الضريبية المحالة إليها، حيث يبدأ مراقب الدخل بفحص ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلف كاملاً، للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادتين /7/ و/11/، مع التركيز على وجود المرفقات الداعمة للمعلومات.
ويقوم مراقب الدخل بإعداد تقرير مفصل بناءً على المعطيات الموجودة في الملف الضريبي، ثم يحيله إلى رئيس قسم الدخل، الذي بدوره يرسله إلى لجنة المناقشة.
يُعيّن مدير المالية في المحافظة أحد موظفي المديرية كمقرر للجنة، يتولى تنظيم اجتماعاتها، وتسجيل محاضر الجلسات، وحفظ السجلات والقيود، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وعرض الملفات عليها.
وتُعقد اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها، وتصبح قانونية بحضور جميع الأعضاء، على أن تُتخذ القرارات بالأكثرية. ويُسمح لرئيس اللجنة بدعوة خبراء من أصحاب الاختصاص لإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما تُوجَّه دعوة للمكلف الضريبي لحضور جلسات المناقشة، حيث تُستعرض معه تفاصيل ضبط الاستعلام الضريبي، ويُستمع إلى دفوعه لتقدير رقم العمل الذي يعكس حجم نشاطه الفعلي والأرباح التي يجب أن يُكلّف بها.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق مع المكلف، يُنظَّم محضر رسمي يتضمن رقم العمل والأرباح الصافية المتفق عليها، ويُوقَّع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويُبلّغ هذا الأخير بالتكليف المؤقت وفقاً لما تم التوافق عليه، مع سقوط حقه في الاعتراض واستكمال إجراءات التثبيت أمام لجنة الإدارة المالية.
أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، أو في حال تغيب المكلف عن الجلسات، فيُحرر محضر بذلك، ويُعاد الملف إلى رئيس قسم الدخل الذي يتولى تبليغ المكلف بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
ويُمنح المكلف، في حال الاتفاق، إعفاءً كاملاً من الغرامات والفوائد والجزاءات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.